- أم سلوانAdmin
الجنس :
عدد المساهمات : 5571
العمل/الترفيه : القراءة والأشغال اليدوية
الرقابة الدستورية في الإسلام
السبت أبريل 30, 2011 8:56 pm
الرقابة الدستورية في الإسلام
إذا كانت الأنظمة الوضعية عرفت مبدأ رقابة الدستورية في العصر الحديث وأنشأت له ما يسمى بالمحاكم الدستورية وطبقته في القرنين الماضيين فإن الشريعة الإسلامية عرفت هذا المبدأ منذ أربعة عشر قرنا وطبقته منذ ذلك التاريخ
وهدف الرقابة الدستورية في الشريعة الإسلامية حماية القانون الأساسي والمصدر الأسمى للتشريع وهو القرآن الكريم والسنة النبوية وما ورد فيهما من أحكام قطعية الدلالة والثبوت.
فلا يجوز في ظل الشريعة الإسلامية لمجتهد واحد أو لكل المجتهدين أن يخالفوا حكماً ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله الكريم وكان هذا الحكم قطعي الدلالة. وإذا وقعت المخالفة كان الاجتهاد باطلا ومردودا على صاحبة وعلى القضاء أن يهدره ولا يعمله.
كذلك لا يجوز للقاضي أن يخالف النصوص القرآنية أو نصوص السنة النبوية قطعية الدلالة والثبوت وإذا خالف في حكمه نص قطعي الدلالة والثبوت كان حكمه باطلاً
وهذا ما استقر عليه الفقه الإسلامي حيث يذكر ابن أبي الدم الشافعي في كتاب "أدب القضاء" أنه ليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله؛ إذا عزل (قاض) وولى آخر مكانه، فليس عليه أن يتعقب أحكام من كان قبله، لأن الظاهر من الأحكام الصحة، فإن تعقب ذلك، أو رفعت إليه نظر فيها، فما وجد فيها مخالفاً للنص أو الإجماع أو القياس الجلي أبطله، وإن كان على وفق الشرع أمضاه وإن كان مجتهداً فيه لم ينقضه.
كذلك ذكر الأمام أحمد الدردير في الشرح الصغير: أنه لا يتعقب حكم العدل للعالم، إلا ما خالف إجماعا.. أو خالف نصاً.. أو خالف جلي قياس.
وأورد ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" : إعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال وهو ما يخالف النص أو الإجماع...".
ويذكر أبو القاسم الخرقي في (متن الخرقى) ولا ينقض القاضي، من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعاً.
وبعد أن أورد الدكتور عادل عمر شريف الآراء السابقة ذكر أن الحماية المقررة للمبادئ والأحكام الشرعية الإسلامية التي وردت بها النصوص القطعية الدلالة والإجماع هي محل اتفاق من جميع فقهاء المسلمين على مر العصور فما دام النص صريحاً فلا مسوغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي ويتعين الالتزام بالنص ومثله الإجماع.
فإذا شذ مجتهد أو قاض عن حكم النص الصريح فإن حكم الشرع في شأن هذا الخروج أنه والعدم سواء
وبذلك يكون الشرع الشريف أوكل إلى السلطة القضائية مراقبة مدى دستورية التشريعات (الاجتهادات) سواء كان مصدرها السلطة التشريعية متمثلة في المجتهدين أو رئيس الدولة.
ولقد عرف المسلمون الأوائل الدفع بعدم الدستورية. وفي كثير من الأحيان كانوا يدفعون بعدم الدستورية لتوهم المخالفة من قبل المجلس التشريعي أو رئيس الدولة، وكان يشارك القضاء في هذا الاختصاص المحتسب، وناظر المظالم، وأحياناً مصدر التشريع ذاته فإذا أصدر الحاكم أو المجتهدون تشريعاً أو قرار بقانون كان أول لوازمه ألا يكون مخالفا لنص ورد في القرآن أو السنة أو الإجماع وفي حالة المخالفة فإن هذا القانون لا يكون ملزما لأي فرد من أفراد الدولة ويجب رده والطعن عليه بعدم الدستورية
أما من حيث تنظيم الرقابة الدستورية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية فهي كالآتي:
أولاً: جميع المحاكم الإسلامية مختصة بنظر دعوى الدستورية والفصل فيها وبذلك تكون الشريعة الإسلامية أخذت من حيث الأصل بعدم مركزية الرقابة ولا يمنع استثناء من تخصيص محكمة مركزية في كل قطر تكون كلمتها الفصل في موضوع الدستورية.
ثانياً: تحال الدعوى بعدم الدستورية إلى القضاء الدستوري عن وطريق الدعوى الأصلية أو طريق الدفع الفرعي أو عن طريق التصدي من جانب القضاء نفسه، ولا يشترط في الدعوى الدستورية أية شروط تتعلق بالمصلحة أو الصفة أو غير ذلك من الشروط فكل مسلم له تحريك دعوى الدستورية حسبة لله عز وجل ولأن في تصديه للدعوى إنكار للمنكر وأمر بالمعروف وهو واجب على كل مسلم.
ثالثاً: يترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية قانون ما أو قرار بقانون البطلان واعتبار هذا التشريع والعدم سواء لأن مثل هذا القانون يعتبر منكرا والمنكر يجب إزالته في الشريعة الإسلامية
والتاريخ الإسلامي حافل بالوقائع التي أكدت رقابة دستورية القوانين ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عند أصدر ـ وهو رئيس الدولة ـ تشريعاً يقضى بألا يزاد في مهور النساء عن أربعين أوقية، وأن الزيادة على ذلك تلقى في بيت المال، فطعنت امرأة من المواطنين بعدم دستورية هذا التشريع أمام عمر رضي الله عنه، وأكدت في طعنها مخالفة التشريع لقاعدة دستورية ورد بها نص قرآني وهو "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا"
وأوضحت الطاعنة لعمر رضي الله عنه أن هذه الزيادة ليست له، ولا يملك أخذها لبيت المال ولا لغيره لمخالفة ذلك للدستور الذي يجب أن يخضع له الحاكم قبل المحكوم، وعلى الفور سارع الحاكم بالتراجع بل وندم على ما شرعه وقال قولته المأثورة: "امرأة أصابت وأخطأ عمر"
وفي عهد عمر بن عبد العزيز، دخل قتيبة بن مسلم الباهلي – مدينة سمرقند على رأس جيش من المسلمين، وكان دخوله غدراً بدون أن يعلن أهلها بالحرب، وأسكن بها الجيش مخالفاً بذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل القتال التي قررتها قاعدة دستورية، ورد بها حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا لقيت عدوك فادعه أولا لإحدى خصال ثلاث: ادعه للإسلام فيكونوا منا وإن أبو إلا البقاء على دينهم وسلطانهم فأسألهم الجزية، فإن رضوا فأجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه وكف عن قتالهم وإن أبوا الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم" فلما دخل قائد الجيش بدون اتخاذ هذه الإجراءات طعن أهل سمرقند بعدم شرعية (دستورية) دخول قتيبة إلى بلادهم أمام عمر بن عبد العزيز، فأحال الطعن إلى القضاء، الذي فحص الطعن وأصدر حكماً بعدم دستورية الدخول إلى المدينة. أمر بإخراج المسلمين منها
وبذلك نخلص إلى أن الشريعة الإسلامية عرفت مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين حماية للقانون الأسمى وهو القرآن الكريم والسنة النبوية وما ورد بهما من أحكام سياسية واقتصادية واجتماعية قطعية الدلالات والثبوت كما أن الشريعة الإسلامية عرفت بجانب الرقابة القضائية على دستورية القوانين وسائل أخرى لحماية القواعد القانونية سالفة الذكر ومن هذه الوسائل نظام المظالم والرقابة الشعبية وغيرها من الوسائل وكلها كانت كفيلة برد كل اعتداء على القواعد القانونية الإسلامية.
نقلا عن: المستشار د. صالح بن هاشل المسكري
مجلس الدولة بسلطنة عمان
إذا كانت الأنظمة الوضعية عرفت مبدأ رقابة الدستورية في العصر الحديث وأنشأت له ما يسمى بالمحاكم الدستورية وطبقته في القرنين الماضيين فإن الشريعة الإسلامية عرفت هذا المبدأ منذ أربعة عشر قرنا وطبقته منذ ذلك التاريخ
وهدف الرقابة الدستورية في الشريعة الإسلامية حماية القانون الأساسي والمصدر الأسمى للتشريع وهو القرآن الكريم والسنة النبوية وما ورد فيهما من أحكام قطعية الدلالة والثبوت.
فلا يجوز في ظل الشريعة الإسلامية لمجتهد واحد أو لكل المجتهدين أن يخالفوا حكماً ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسوله الكريم وكان هذا الحكم قطعي الدلالة. وإذا وقعت المخالفة كان الاجتهاد باطلا ومردودا على صاحبة وعلى القضاء أن يهدره ولا يعمله.
كذلك لا يجوز للقاضي أن يخالف النصوص القرآنية أو نصوص السنة النبوية قطعية الدلالة والثبوت وإذا خالف في حكمه نص قطعي الدلالة والثبوت كان حكمه باطلاً
وهذا ما استقر عليه الفقه الإسلامي حيث يذكر ابن أبي الدم الشافعي في كتاب "أدب القضاء" أنه ليس على القاضي أن يتعقب حكم من كان قبله؛ إذا عزل (قاض) وولى آخر مكانه، فليس عليه أن يتعقب أحكام من كان قبله، لأن الظاهر من الأحكام الصحة، فإن تعقب ذلك، أو رفعت إليه نظر فيها، فما وجد فيها مخالفاً للنص أو الإجماع أو القياس الجلي أبطله، وإن كان على وفق الشرع أمضاه وإن كان مجتهداً فيه لم ينقضه.
كذلك ذكر الأمام أحمد الدردير في الشرح الصغير: أنه لا يتعقب حكم العدل للعالم، إلا ما خالف إجماعا.. أو خالف نصاً.. أو خالف جلي قياس.
وأورد ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" : إعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال وهو ما يخالف النص أو الإجماع...".
ويذكر أبو القاسم الخرقي في (متن الخرقى) ولا ينقض القاضي، من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعاً.
وبعد أن أورد الدكتور عادل عمر شريف الآراء السابقة ذكر أن الحماية المقررة للمبادئ والأحكام الشرعية الإسلامية التي وردت بها النصوص القطعية الدلالة والإجماع هي محل اتفاق من جميع فقهاء المسلمين على مر العصور فما دام النص صريحاً فلا مسوغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي ويتعين الالتزام بالنص ومثله الإجماع.
فإذا شذ مجتهد أو قاض عن حكم النص الصريح فإن حكم الشرع في شأن هذا الخروج أنه والعدم سواء
وبذلك يكون الشرع الشريف أوكل إلى السلطة القضائية مراقبة مدى دستورية التشريعات (الاجتهادات) سواء كان مصدرها السلطة التشريعية متمثلة في المجتهدين أو رئيس الدولة.
ولقد عرف المسلمون الأوائل الدفع بعدم الدستورية. وفي كثير من الأحيان كانوا يدفعون بعدم الدستورية لتوهم المخالفة من قبل المجلس التشريعي أو رئيس الدولة، وكان يشارك القضاء في هذا الاختصاص المحتسب، وناظر المظالم، وأحياناً مصدر التشريع ذاته فإذا أصدر الحاكم أو المجتهدون تشريعاً أو قرار بقانون كان أول لوازمه ألا يكون مخالفا لنص ورد في القرآن أو السنة أو الإجماع وفي حالة المخالفة فإن هذا القانون لا يكون ملزما لأي فرد من أفراد الدولة ويجب رده والطعن عليه بعدم الدستورية
أما من حيث تنظيم الرقابة الدستورية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية فهي كالآتي:
أولاً: جميع المحاكم الإسلامية مختصة بنظر دعوى الدستورية والفصل فيها وبذلك تكون الشريعة الإسلامية أخذت من حيث الأصل بعدم مركزية الرقابة ولا يمنع استثناء من تخصيص محكمة مركزية في كل قطر تكون كلمتها الفصل في موضوع الدستورية.
ثانياً: تحال الدعوى بعدم الدستورية إلى القضاء الدستوري عن وطريق الدعوى الأصلية أو طريق الدفع الفرعي أو عن طريق التصدي من جانب القضاء نفسه، ولا يشترط في الدعوى الدستورية أية شروط تتعلق بالمصلحة أو الصفة أو غير ذلك من الشروط فكل مسلم له تحريك دعوى الدستورية حسبة لله عز وجل ولأن في تصديه للدعوى إنكار للمنكر وأمر بالمعروف وهو واجب على كل مسلم.
ثالثاً: يترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية قانون ما أو قرار بقانون البطلان واعتبار هذا التشريع والعدم سواء لأن مثل هذا القانون يعتبر منكرا والمنكر يجب إزالته في الشريعة الإسلامية
والتاريخ الإسلامي حافل بالوقائع التي أكدت رقابة دستورية القوانين ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عند أصدر ـ وهو رئيس الدولة ـ تشريعاً يقضى بألا يزاد في مهور النساء عن أربعين أوقية، وأن الزيادة على ذلك تلقى في بيت المال، فطعنت امرأة من المواطنين بعدم دستورية هذا التشريع أمام عمر رضي الله عنه، وأكدت في طعنها مخالفة التشريع لقاعدة دستورية ورد بها نص قرآني وهو "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا"
وأوضحت الطاعنة لعمر رضي الله عنه أن هذه الزيادة ليست له، ولا يملك أخذها لبيت المال ولا لغيره لمخالفة ذلك للدستور الذي يجب أن يخضع له الحاكم قبل المحكوم، وعلى الفور سارع الحاكم بالتراجع بل وندم على ما شرعه وقال قولته المأثورة: "امرأة أصابت وأخطأ عمر"
وفي عهد عمر بن عبد العزيز، دخل قتيبة بن مسلم الباهلي – مدينة سمرقند على رأس جيش من المسلمين، وكان دخوله غدراً بدون أن يعلن أهلها بالحرب، وأسكن بها الجيش مخالفاً بذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل القتال التي قررتها قاعدة دستورية، ورد بها حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا لقيت عدوك فادعه أولا لإحدى خصال ثلاث: ادعه للإسلام فيكونوا منا وإن أبو إلا البقاء على دينهم وسلطانهم فأسألهم الجزية، فإن رضوا فأجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه وكف عن قتالهم وإن أبوا الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم" فلما دخل قائد الجيش بدون اتخاذ هذه الإجراءات طعن أهل سمرقند بعدم شرعية (دستورية) دخول قتيبة إلى بلادهم أمام عمر بن عبد العزيز، فأحال الطعن إلى القضاء، الذي فحص الطعن وأصدر حكماً بعدم دستورية الدخول إلى المدينة. أمر بإخراج المسلمين منها
وبذلك نخلص إلى أن الشريعة الإسلامية عرفت مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين حماية للقانون الأسمى وهو القرآن الكريم والسنة النبوية وما ورد بهما من أحكام سياسية واقتصادية واجتماعية قطعية الدلالات والثبوت كما أن الشريعة الإسلامية عرفت بجانب الرقابة القضائية على دستورية القوانين وسائل أخرى لحماية القواعد القانونية سالفة الذكر ومن هذه الوسائل نظام المظالم والرقابة الشعبية وغيرها من الوسائل وكلها كانت كفيلة برد كل اعتداء على القواعد القانونية الإسلامية.
نقلا عن: المستشار د. صالح بن هاشل المسكري
مجلس الدولة بسلطنة عمان
- روضةالمراقبة العامة
الجنس :
عدد المساهمات : 5507
العمل/الترفيه : الانترنت
رد: الرقابة الدستورية في الإسلام
الأحد مايو 01, 2011 4:55 pm
- أم سلوانAdmin
الجنس :
عدد المساهمات : 5571
العمل/الترفيه : القراءة والأشغال اليدوية
رد: الرقابة الدستورية في الإسلام
الأحد مايو 01, 2011 5:03 pm
وجزانا واياك اختي روضة بارك الله فيك تشرفت بمرورك
- أم سلوانAdmin
الجنس :
عدد المساهمات : 5571
العمل/الترفيه : القراءة والأشغال اليدوية
رد: الرقابة الدستورية في الإسلام
الإثنين مايو 02, 2011 12:45 am
وجزانا الله واياك اختي نور الهدى شكرا لموورك
- فارس الإسلامعضو مؤسس
الجنس :
عدد المساهمات : 1511
العمل/الترفيه : حب الله ورسولة
رد: الرقابة الدستورية في الإسلام
الإثنين مايو 02, 2011 9:53 pm
- أم سلوانAdmin
الجنس :
عدد المساهمات : 5571
العمل/الترفيه : القراءة والأشغال اليدوية
رد: الرقابة الدستورية في الإسلام
الإثنين مايو 02, 2011 10:16 pm
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى